الحر العاملي

195

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أبواب ميراث الأزواج 1 - باب ان للزوج النصف مع عدم الولد وان نزل والربع معه وللزوجة الربع مع عدمه والثمن معه ويرثان مع جميع الوراث [ 32805 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز وغيره ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يرث مع الام ولا مع الأب ولا مع الابن ولا مع الابنة إلا الزوج والزوجة ، وإن الزوج لا ينقص من النصف شيئا إذا لم يكن ولد ، والزوجة لا تنقص من الربع شيئا إذا لم يكن ولد ، فإذا كان معهما ولد فللزوج الربع وللمرأة الثمن . [ 32806 ] 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن درست بن أبي منصور ، عن أبي المغرا ، عن رجل ، عن أبي جعفر عليه السلام - في حديث - قال : إن الله أدخل الزوج والزوجة على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما من الربع والثمن .

--> أبواب ميراث الأزواج الباب 1 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 7 : 82 / 1 . 2 - الكافي 7 : 82 / 4 .